السيد محمد الحسيني الشيرازي
102
إيصال الطالب إلى المكاسب
المنكر عليه ، فهو - في الحقيقة - احسان في حقه . مضافا إلى عموم أدلة النهى عن المنكر . ومنها : قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس ، كالمبتدع الّذي يخاف من اضلاله الناس . ويدل عليه - مضافا إلى أن مصلحة رفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب - ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ،